الشهيد الثاني

165

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

الصحيح « 1 » المتناول بإطلاقه موضع النزاع . وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها . « الثالث : ستر « 2 » » العورة وهي « القُبُل والدُّبر للرجل » والمراد ب « القُبُل » : القضيب والأنثيان ، وب « الدُّبُر » : المخرج لا الأليان في المشهور « 3 » . « وجميع البدن عدا الوجه » وهو ما يجب غَسله منه في الوضوء أصالةً « والكفّين » ظاهرهما وباطنهما من الزَّندين « وظاهر القدمين » دون باطنهما ، وحدُّهما مفصل الساق . وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما « 4 » وفي البيان استقرب ما هنا « 5 » وهو أحوط « للمرأة » . ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة . وكذا في عورة الرجل .

--> ( 1 ) وهي الأحاديث 1 و 2 و 6 من الباب 11 ، والمراد ب « الصحيح » الجنس . ( 2 ) في ( س ) : الثالث التستّر ، يجب ستر . ( 3 ) مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبي الصلاح : إنّها من السُرّة إلى الركبة ، وقال الثاني : ولا يمكن ذلك في الصلاة إلّابساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود ، راجع المهذّب 1 : 83 ، والكافي في الفقه : 139 . ( 4 ) الذكرى 3 : 8 ، الدروس 1 : 147 . ( 5 ) البيان : 124 .